Call us now:
القضية 1580 أساس لعام 1995
قرار 1691 لعام 1995
تاريخ 28/12/1995
المبدأ: بينات ـ مستند كتابي ـ بينة شخصية ـ استجواب ـ عقد بيع سيارة:
ـ لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي.
ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي.
ـ لا لزوم لذكر رقم السيارة ورقم هيكلها وأجزائها في عقد البيع ما دام البيع أنصرف إلى ذات السيارة.