مسؤولية ـ سيارة ـ عقد تأمين ـ مصالحة: من محامون 1997

القضية 372 أساس لعام 1996
قرار 64 لعام 1996
تاريخ 23/1/1996
المبدأ: مسؤولية ـ سيارة ـ عقد تأمين ـ مصالحة:
إن المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور وإن كان فيها مخالفة لبنود عقد التأمين إلا أن هذه المخالفة لا تؤدي إلى إعفاء مؤسسة التأمين من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسؤولية المتسبب في وقوع الحادث.