Call us now:
القضية 472 أساس لعام1996
قرار 124 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ تقدير مسؤولية:
لمحكمة الموضوع حق تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث دون اللجوء إلى خبرة إذا كانت الأوراق تشفع بذلك. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(نقض سوري 3469/1714 تاريخ 22/10/1984).