Call us now:
القضية 439 أساس لعام 1996
قرار 134 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ أسباب استئناف ـ طعن بالنقض:
لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 439 أساس لعام 1996
قرار 134 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ أسباب استئناف ـ طعن بالنقض:
لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض. وعلى هذا استقر الاجتهاد.