Call us now:
القضية 1216 أساس لعام 1995
قرار 295 لعام 1995
تاريخ 12/4/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ غرامة ـ رسوم:
استقر الاجتهاد على أن الرسوم لا تستحق إلا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلا.
أما البضاعة التي لم تدخل فهي بحكم المهربة وتجب عليها الغرامة.