أصول ـ طعن ـ إرفاق صورة عن القرار ـ نفقة ـ تحديد الزوج لها: من محامون 1997

القضية 57 أساس لعام 1994
قرار 362 لعام 1994
تاريخ 31/3/1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ إرفاق صورة عن القرار ـ نفقة ـ تحديد الزوج لها:
ـ إذا بلغت صورة عن القرار المطعون فيه فلا يتوجب إرفاق صورة ثانية عنه عند تقديم الطعن.
ـ للقاضي ألا يأخذ بالنفقة التي حددها الزوج لزوجته إذا قلت عن نفقة الكفاية.