تحكيم ـ مهر ـ البت به: من محامون 1997

القضية 521 أساس لعام 1994
قرار 454 لعام 1994
تاريخ 20/4/1994
المبدأ: تحكيم ـ مهر ـ البت به:
1 ـ يتوجب البت بموضوع المهر قبل إحالة القضية للتحكيم تحت طائلة بطلان إجراءات التحكيم. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ عدم البت بأحد الطلبات موجب للنقض وعليه استقر الاجتهاد.