Call us now:
القضية 838 أساس لعام 1994
قرار 470 لعام 1994
تاريخ 24/4/1994
المبدأ: تفريق ـ الخلاف على المهر ـ تصادق ـ مسكن شرعي ـ ضرة ـ بيت واحد:
1 ـ استقر الاجتهاد على وجوب حسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية للتحكيم.
2 ـ تصادق الزوجين على مهر خلاف ما ورد في الصك يوجب على القاضي الأخذ باقرارهما وما تصادقا عليه واعتباره المهر الحقيقي.
3 ـ سكنى الزوجة مع الضرة في بيت واحد يجعل المسكن غير شرعي. وإن قبولها بالسكن مع ضرتها لا يلزمها بالاستمرار بذلك.