Call us now:
القضية 342 أساس لعام 1994
قرار 480 لعام 1994
تاريخ 24/4/1994
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ تحديد افتتاحه ـ مناداة ـ تقرير الإساءة والمهر:
1 ـ ليس ما يستوجب تحديد افتتاح المجلس العائلي ومناداة الطرفين، وكل تعبير يدل على أن المحكمة نادتهما وانتظرتهما يكفي لإثبات التخلف.
2 ـ تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر منوط بقناعة الحكمين.