المبدأ نفقة متابعة تفريق . من محامون 2002

المبدأ نفقة متابعة تفريق .
القضية 2979
أساس لعام 2000
قرار 1613 لعام 2000
تاريخ 21/8/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة متابعة تفريق .
يعتبر طلب المتابعة دفعاً صحيحاً في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة وعلى المحكمة البت فيه ولا يصلح دفعاً لدعوى التفريق .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 206 أصول والمادة 250 والمحكمة لم تذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم .
2 لم يذكر القاضي الناظر في الدعوى الصفة التي ينظر فيها .
3 إن استدعاء الدعوى طلب نفقة والقانون أعطى الحق للمدعي الادعاء بالتقابل بالمتابعة .
4 الطاعن ادعى بالمتابعة ولكن المحكمة أغفلت ذلك رغم حصر كل منهما بالدعوى .
5 المحكمة لم تأخذ بأقوال شهودنا ولم نرد على دفوعنا وفق أحكام المادة 204 أصول
6 الطاعن طلب تزويده بكتاب بيان سبب طرد المحكم بديع ولكن المحكمة لم تستجب إلى ذلك .
7 المحكمين قد تجاوزا مهمتهما والجهة الطاعنة قد طعنت بالتزوير بتقرير الحكمين .
في الشكل
لما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة والتطبيق القانوني
وحيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بالنفقة الزوجية ونفقة الأولاد والأشياء الجهازية والتفريق بينها وبين زوجها الطاعن أحمد لعلة الشقاق ومتابعة . وحيث إن المشرع قد أوجب على أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وذلك وفق أحكام المادة 204/1/ من قانون الأصول . وحيث إن القاضي السيد عدنان المناب بالنظر بالدعوى قد اكتفى بذكر فقط اسمه دون بيان السبب الذي ادعى إلى النزر بهذه الدعوى وذلك بذكر قرار الندب وتاريخه وكذلك لم يذكر الصفة التي خولته النظر بالدعوى الشرعية موضوع القرار المطعون فيه مما يجعل ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه . وحيث ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن طلب المتابعة يقدمه الزوج في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة يعتبر دفعاً صحيحاً وليس على المحكمة البت فيه (نقض سوري 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978) . وحيث إن المحكمة قد حكمت بالنفقة الزوجية رغم وجود الادعاء بالتقابل بالمتابعة الزوجية لجهة طلب النفقة وذلك في جلسة 1/12/1999 وإنما جاء في القرار المطعون فيه لجهة وجود دعوى التفريق بأن طلب المتابعة لا يصلح دفعاً لدعوى التفريق ولكنه يصلح دفعاً لطلب النفقة مما يجعل ما جاء في السبب الثالث والرابع ينال من القرار المطعون فيه وحري بالنقض . وحيث إن الجهة الطاعنة المدعى عليها قد طلبت في مذكرتها المؤرخة في 21/1/1999 لإثبات عدم صلاحية الحكم بديع …. والألفاظ التي تطعن فبها خلال مجلس التحكيم والتي تخرج عن حياده في التحكيم فإن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع سلباً أو إيجاباً .وحيث إن الغاية السامية التي يسعى إليها الشرع الحنيف من بعث المحكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حدث في حياة الأسرة فإن ثبت أن المحكم قد خرج عن حياده فعلى المحكمة أن تقوم بتبديل الحكم ليقوم بالمهمة وفق ما رسمه الشرع الحنيف مما يجعل ما جاء بالسبب السادس والسابع ينال من القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه .وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون على ضوء ما ذكر أعلاه فإنه يتيح للجهة الطاعنة تبدي دفوعها وإثارتها عند نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص298