Call us now:
المبدأ بيع سيارة إلزام مشتري نيابة .
القضية 44هيئة عامة .
أساس لعام 1999 .
قرار 185 لعام 1999 .
تاريخ 14/6/1999 .
المبدأ بيع سيارة إلزام مشتري نيابة .
1 القانون رقم (4) لسنة 1988 الذي أوجب إجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع .
2 لا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي لأنه يتنافى وأحكام الدستور .
3 يعتبر المشتري المحكوم له بتثبيت البيع مناباً عن البائع عن التنفيذ شأنه شأن بيع العقارات .
4 تثبيت هذا الاجتهاد ورفض العدول عنه .
النظر في طلب العدول
إن الهيئة بعد اطلاعها على طلب الدائرة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض في الدعوى أساس 1635 قرار 1425 تاريخ 4/12/1997 والمتضمن إقرار العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار المبدأ بأن العقود المبرمة على بيع المركبات في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 4 لعام 1988 والتي ترى خارج دوائر النقل باطلة بطلاناً مطلقاً بحكم القانون .
وعلى رأي النيابة العامة المؤرخ في 15/12/1997 وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن الدعوى يمكن تلخيصها بشراء المدعي لسيارة بموجب عقد عادي ومن ثم امتناع البائع عن النزول إلى الدوائر المختصة لتسجيل هذا البيع مما اقتضى من المدعي المشتري إقامة دعواه أمام القضاء البدائي حيث أصدر قراره المتضمن الاستجابة بطلبات المدعي وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار .
وبما أن الغرفة طالبة العدول ترى أن العقود المبرمة في ظل القانون رقم 4 لعام 1988 والتي تجري خارج دوائر النقل باطلة بطلاناً مطلقاً بحكم القانون المذكور مما لا يجوز معه اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقد أضفى عليه المشرع صفة البطلان .
وبما أن ما أشارت إليه الغرفة طالبة العدول يتنافى والمبادئ الدستورية والقانونية والتي صانت للمواطن حقه في مراجعة القضاء وأنه حق لكل مواطن سلوك هذا السبيل وبالتالي فإنه لا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي أمام القضاء لأنه يتنافى مع أحكام الدستور .
وبما أنه لئن كان القانون رقم 4 لعام 1988 أوجب إجراء البيع للمركبات لدى دوائر النقل إلا أنه لا يوجد فيه أي نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ الحكم شأنه في ذلك شأن العقار الذي تم خارج دائرة السجل العقاري بحسبان أن حجب إقامة الدعوى على المشتري يتعارض على أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون .
وبما أن هذا يجعل طلب العدول واجب الرفض خاصة وأن صدور حكم قضائي بالبيع لا يحجب عن جهة الإدارة استيفاء الغرامات والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 4 لعام 1988 عند تنفيذ الحكم .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 رفض العدول عن الاجتهاد المستقر حول بيع السيارات في ظل أحكام القانون 4 لعام 1988 وتثبيت الاجتهاد الذي يعطي الحق للمشتري بمراجعة القضاء لإلزام خصمه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.
2 تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية .
مجلة المحامون ص447 العدد 56 لعام 2002