Call us now:
المبدأ أصول أحكام وضوح تناقضت في الفقرات الحكمية .
القضية 1262 .
أساس لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ أصول أحكام وضوح تناقضت في الفقرات الحكمية .
يجب ان تكون الأحكام واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها وإن التناقض في الفقرات الحكمية موجب للنقض .
أسباب الطعن لمى
1 سبق وطلبت الطاعنة إجراء خبرة طبية وقد أبرزت تقارير متناقضة مع التقارير السابقة وإن المحكمة لم تستجب للطلب .
2 طلبت الطاعنة سماع الشهود لإثبات واقعة معرفة الزوجين بعضهما قبل الزواج ومنذ الطفولة وبالتالي لا وجود للغش أو الخطأ بالشخص وإن الزوجة سليمة من الأمراض والمحكمة لم ترد على هذا الطلب .
3 طلبت الطاعنة الحكم بتسليمها كافة الأشياء الجهازية ومصاغها وأموالها والمحكمة لم تبحث بذلك الطلب .
4 طلبت الطاعنة ضم حضانة الصغيرلها والمحكمة رفضت دون أن تتأكد أو تبرر رفضها خاصة وأن الطاعنة مدرسة وهي تحتضن الأطفال من الغرباء.
أسباب الطعن المدعي جورج
1 القرار قضى ببطلان الزواج وترك أمر البت بالنقطة التي يدفها الطاعن رغم صدور القرار ببطلان الزواج .
2 الطاعن طلب مع بطلان الزواج بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عقد الزواج القائم على الغش والتدليس سنداً للمادة /179/ من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية وغن القرار المطعون فيه لم يبحث بهذا الطلب رغم ثبوت الأضرار .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
بتاريخ 1/11/1991 تم زواج المدعي جورج على المدعى عليها (لمى) وقد تقدم المدعي جورج باستدعاء الدعوى إلى المحكمة الروحية الكاثوليكية بحمص بتاريخ 14/1/1996 جاء فيها أنه منذ السنة الأولى للزواج بدأ المدعي يلاحظ على زوجته بعض التصرفات التي تنم عن الخلل النفسي في زوجته وقد تبين للمدعي أن زوجته تعاني من مرض نفسي أخفته عنه عند الزواج .
وقد طلب المدعي بطلان الزواج بداعي الغش وعدم قدرة الزوجة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية استناداً إلى القوانين 821 و 818 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ونتيجة المحاكمة البدائية أصدرت المحكمة القرار المتضمن
1 إعلان بطلان زواج المدعي من المدعى عليها لداعي المرض النفسي السابق للزواج والغش والخداع سنداً إلى القانون 821 و 818 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية .
2 يبقى الطفل شريف مع الوالد جورج ويحق للمدعى عليها حق الإراءة أسبوعياً .
3 تتوقف النفقة المفروضة على الزوج إلى الزوجة اعتباراً من تاريخه .
4 يتحمل كل طرف ما تكبد من مصاريف .
استأنفت الزوجة المدعى عليها القرار البدائي كما استأنفه المدعي الزوج تبعياً وذلك للأسباب المثارة بالاستئنافين .
أصدرت محكمة الاستئناف الروحية للروم الكاثوليك بدمشق القرار المطعون فيه المتضمن
1 قبول الاستئناف الأصلي والاستئناف التبعي شكلاً .
2 ردهما موضوعاً والحكم بما يلي
أ رد طلي البطلان لجهة الافتقار إلى ما يكفي من استعمال العقل من قبل الزوجة .
ب إعلان بطلان المتداعيين لعلة الغش والخداع الواقعة على الزوج من قبل الزوجة .
ج تثبيت الفقرة الثانية من القرار البدائي يحتفظ الأب بحق الحضانة كما تحتفظ الوالدة بحق الإراءة الأسبوعية
3 تضمين كل من الطرفين ما تدبده من رسوم ومصاريف .
وقد طعن بالحكم كل من المدعى عليها أصلياً والمدعي تبعياً للأسباب المثارة بلائحة طعن كل منهما .
وعليه ولما كان من الثابت بالدعوى أن المدعي يطلب بطلان الزواج بداعي الغش وعدم قدرة الزوجة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية .
وحيث أن المدعى عليها أيدت بعض الطلبات بالدعوى وقد صدر القرار البدائي بإعلان بطلان الزواج بداعي المرض النفسي السابق للزواج والغش والخداع وقد عبث الحكم البدائي بالحضانة والإراءة والأشياء الجهازية وتوقف النفقة .
وحيث أن الاستئناف وقع من الزوجة أصلياً ومن الزوج تبعياً .
ومن حيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفوع والأسباب المثارة خلافاً لما أوجبته المادة /204/ أصول محاكمات كما أنه لم يعن بالرد على الاستئناف التبعي .
يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر متناقضاً في فقراته الحكمية عندما أعلن رد طلب البطلان بعد أن قرر رد الاستئنافيين موضوعاً ثم أعن بطلان الزواج دون البحث بباقي فقرات الحكم البدائي المتعلقة بالأشياء الجهازية ووقف النفقة .
ولما كانت الأحكام يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها .
وبما أن الحكم المطعون فيه يكتنفه الغموض والتناقض وهو لم يبحث بالأسباب الاستئنافية وكذلك بالاستئناف التبعي مما يتعين نقضه وهذا النقض يتيح للطرفين إبداء كافة الطلبات والأسباب المثارة .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً .
2 قبولهما موضوعاً ونقض الكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص460 العدد 56 لعام 2002 .