Call us now:
المبدأ أصول دفوع مناقشة أسباب ترجيح .
القضية 448 .
أساس لعام 2000 .
قرار 508 لعام 2000 .
المبدأ أصول دفوع مناقشة أسباب ترجيح .
على المحكمة مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسباب والعلل التي أوجبت ترجيح بعض الشهادات على البعض الآخر واستجلاء التباين في الشهادات وبحث ملابسات الوقائع الواردة فيها بشكل يأتلف مع الحقيقة والواقع .
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 اعتمدت المحكمة على أقوال شهود لم تكم مطابقة للواقع .
2 أهملت المحكمة إفادة الشهود الذين أنهم لم يبق بذمة الطاعن سوى مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية .
3 اليمين المتممة الموجهة من قبل المحكمة هي يمين كاذبة وأقام الطاعن دعوى بهذه اليمين المتممة .
بعد الاطلاع والمداولة فقد اتخذ ما يلي
في القضاء
حيث أن الدعوى تهدف إلى إلزام المدعى عليه جاك … بدفع مبلغ وقدره أربعين ألف ليرة سورية إلى المدعي مخلف … ونتيجة المحاكمة العلنية صدر القرار البدئي والذي صدق استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه .
حيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي توصل إليها للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
حيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع الاستقلال في تقدير الأدلة والبينة وترجيح إحداها على الأخرى إنما هو منوط بما له أصل في الملف العائد للدعوى ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه لم تتوسع في مناقشتها لأقوال الشهود الذين أكدوا على أن المدعى عليه سدد بعض المبالغ من أصل الدين إلى المدعي وهذا ثابت في الملف وبالتالي تكون المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه قد فصلت في الدعوى دون مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسباب والعلل التي أوجبت ترجيح بعض الشهادات على البعض الأخر واستجلاء التباين في الشهادات وبحث ملابسات الوقائع الواردة فيها بشكل يأتلف مع الحقيقة والواقع وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وخاصة القرار رقم 608 تاريخ 20/3/1995 وذلك القرار رقم 712 عمالي تاريخ 27/5/1975 مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع ما يلي
نقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص462 العدد 56 لعام 2002