Call us now:
المبدأ محاماة انتساب تاريخه تحديد العمر شطب وتسجيل .
القضية 1004 .
أساس لعام 2002 .
قرار 18 لعام 2002
تاريخ 27/1/2002 .
المبدأ محاماة انتساب تاريخه تحديد العمر شطب وتسجيل .
البت بطلب الانتساب إلى نقابة المحامين يجب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الفرع رفضاً او قبولاً وعدم البت خلال هذه المدة يوجب اعتباره قبولاً .
تحديد العمر للمنتسب لنقابة المحامين يكون بتاريخ تقديم طلب التسجيل وليس بتاريخ صدور قرار التسجيل من مجلس الفرع باعتبار أن قبول طلب التسجيل هو قرار معلن للحق وليس منشئاً له .
اختصاص لجنة التسجيل والشطب ينحصر في توفر شروط التسجيل في طلب القيد دون موضوع استحقاق التقاعد .
أسباب الطعن وتتلخص بما يلي
1 القرار فض إعلان عدم الاختصاص وفي ذلك مخالفة للقانون والأصول .
2 مخالفة القرار لأحكام المادة /9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
3 ومخالفته أحكام المادة /18/ من القانون المذكور .
4 تقديم طلب التسجيل تم في 15/8/2000 ووضع فرع النقابة يده على الأوراق بالتاريخ المذكور وقد تمت باقي الإجراءات بالتتالي إلا انه لم يتم إحالة الطاعن إلى محاسب الرسوم والتي تحتاج إلى إحالة خطية إلا بتاريخ 30/10/2000 وقد دزن على الإيصال من المحاسب عبارة ألا يستفيد من التقاعد والوفاة بداعي التأخر في الإجراءات خمسة أو ستة أيام .
5 الإجراءات خارجة عن لإرادة الطاعن ومتروكة للظروف التي تحكمت بها كتأخر انعقاد مجلس الفرع لأكثر من شهر وتأخر إجراءات التحقق من حسن السيرة .
6 تقديم الطعن بموجب المادة /100/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظر بالطعن من اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجنة التسجيل والشطب قررت عدم اختصاصها .
في مناقشة أسباب الطعن
حيث إن وقائع القضية تتلخص بأن الطاعن الياس اسكيف كان قد تقدم بتاريخ 15/8/2000 بطلب تسجيل لدى فرع نقابة المحامين في دمشق وقد تتالت الإجراءات بعد ذلك بالتتابع إلى أن أحاله مجلس الفرع إلى المحاسب لاستيفاء الرسم في 30/10/2000 حيث تجاوز عمره بالتاريخ المذكور الخامسة والأربعين بعدة أيام فكان أن اتخذ مجلس فرع النقابة قراره رقم 865 تاريخ 30 تشرين الأول 2000 والمتضمن
1 قيد السيد الياس اسكيف بن اسبر محامياً حتى تأمين حلفه اليمين القانونية وتثبيت ما ورد في التقارير الطبية .
2 عدم استفادته من أحكام قانون تقاعد المحامين ونظام معونة وفاة المحامين لتجوزه سن الخامسة والأربعين .
3 تبليغه ونقابة المحامين والسيد وزير العدل ومكتب تصديق الوكالات ودائرة المحاسبة ولجنتي صندوق الإسعاف والتعاون صورة عن هذا القرار.
وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالفقرة الثانية من هذا القرار فقد طعن بها لدى كل من مجلس نقابة المحامين ولجنة التسجيل والشطب حيث قضى مجلس النقابة بقراره رقن 31/ أساس /59/ لعام 2001 برفض الطعن شكلاً لعدم الاختصاص كما قضت لجنة التسجيل والشطب بقرارها رقم /15/ أساس 25 لعام 2001 برفض الطعن شكلاً لعدم الصلاحية أيضاً .
وحيث أن الطاعن لم يقتنع بقرار مجلس الفرع رقم 59 فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .
وحيث أن النزاع يتمحور حول نقطتين هما
1 هل إن الفقرة الثانية من قرار مجلس الفرع المطعون بها تقبل الطعن أمام مجلس النقابة أو لجنة التسجيل والشطب
2 هل إن تاريخ التسجيل يعتبر بتاريخ تقديم طلب التسجيل أم بتاريخ صدور قرار مجلس الفرع
وحيث إنه فيما يتعلق بالنقطة الأولى فإنه يتبين من الفقرة /ب/ من المادة /100/ من قانون تنظيم المحاماة أن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكيل وفقاً لأحكام هذا القانون .
ونصت الفقرة /ج/ من المادة المذكورة على أن باقي قرارات مجلس مجلس الفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل صاحب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة /28/ من هذا القانون .
وحيث إن المادة /9/ من القانون المذكور قد حددت شروط طلب التسجيل ومنها الفقرة /3/ التي أجازت لمن تجاوز الخامسة والأربعين من عمره التسجيل إلا أنه لا تستوفي منه رسوم تقاعدية ولا يسعفه من أحكام قانون تقاعد المحامين إلا أن هذا الاستثناء لا يعتبر شرطاً للتسجيل طالما أنه يسمح لمن تجاوز الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة والقضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات أن يطلب تسجيله فمجلس الفرع يتحقق من عمر طالب التسجيل فإذا كان عمره متوافقاً مع نص المادة المذكورة فيتم تسجيله ولا علاقة لذلك بمدى استحقاق طالب التسجيل لتأكد واستبقاء رسم التقاعد عنه من عدمه والتي تعتبر أمراً آخر مستقلاً عن التسجيل وهذا يستفاد أيضاً مما ورد في المواد 716 من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها والتي جاءت تحت عنوان في الانتماء إلى النقابة وفي إجراءات القيد في الجدول في هذه المواد لم يتم التطرق إلى موضوع التقاعد وإنما في شرائط التسجيل مما يعني أن اختصاص لجنة التسجيل والشطب ينحصر في البحث في توفر شروط التسجيل في طلب التسجيل من دوت موضوع استحقاق التقاعد واستبقاء رسم التقاعد من عدمه مما يجعل هذا الموضوع يدخل في شمول أحكام الفقرة /ج/ من المادة /100/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبالتالي فإن الفقرة الثانية من قرار مجلس فرع النقابة تقبل الطعن لدى مجلس النقابة مما يجعل القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس النقابة والقاضي برد الطعن شكلاً لعدم الاختصاص في غير محله وهذا ما يعرضه للنقض .
وحيث إن الفقرة الثانية من قرار مجلس النقابة المطعون بها تقبل الطعن لدى محكمة النقض عملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /103/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم عملاً بالمادة /106/ من القانون المذكور .
وحيث إنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية المشار إليها أعلاه والتي تتعلق بالتاريخ المتوجب اعتماده تاريخاً للتسجيل هل هو تاريخ تقديم الطلب إلى مجلس الفرع أم تاريخ قرار مجلس الفرع فإن الفقرة /3/ من المادة /9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه إذا كان طالب التسجيل قد تجاوزوا الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية مما يفيد أن تحديد عمر المنتسب للنقابة يكون بتاريخ تقديم طلب التسجيل وليس بتاريخ صدور قرار التسجيل من مجلس الفرع باعتبار أن قرار قبول طلب التسجيل هو قرار معلن الحق وينسحب أثره إلى تاريخ تقديم الطلب وتسجيله في ديوان النقابة وليس قراراً منشئاً للحق وإذا كانت هناك إجراءات تمت على مراحل فإن الذي يوجه هذه الإجراءات هو مجلس الفرع ولا يتحمل طالب التسجيل نتيجة هذا التأخير إلا إذا برهن السبب في ذلك وهذا غير متوفر في هذه القضية .
وحيث أنه إضافة لما ذكر فإن الفقرة /أ/ من المادة /18/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد أوجبت على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دوان المجلس وقضت الفقرة /ب/ من المادة المذكورة أنه في حال عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة اعتبر الطلب مقبولاً .
وحيث أنه طالما أن مجلس الفرع لم يبت بالطلب رفضاً أو قبولاً خلال مدة ثلاثين يوماً يتوجب اعتباره مقبولاً .
وحيث إن ما جاء بالمادة /21/ من قانون تقاعد المحامين رقم /53/ تاريخ 31/12/1972 لجهة أنه لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سجل في جدول نقابة المحامين بعد تجاوزه ين الخامسة والأربعين ولا يستوفي منه أية عائدات تقاعدية أصبح معدلاً بالمادة /9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ تاريخ 21/8/1981 الصادر بعده والتي ذكرت بشكل واضح أن تجاوز سن الخامسة والأربعين يحدد بتاريخ تسجيل طلب التسجيل في ديوان النقابة كما ذكرنا أعلاه .
وحيث أنه وعلى ضوء ما ذكر وكان لا نزاع بين الطرفين على أن الطاعن لم يكن متجاوزاً سن الخامسة والأربعين من عمره بتاريخ تسجيل طلبه لدى ديوان النقابة في 15/8/2000 وحتى بعد مرور ثلاثين يوماً على التاريخ المذكور مما يجعل الطاعن مستحقاً للتقاعد ويتوجب استيفاء العائدات التقاعدية منه .
وحيث إن ما كر بالنسبة للمتقاعد ينطبق على موضوع معونة التقاعد ووفاة المحامين رقم /28/ تاريخ 25/4/1996 قد نصت على أنه لا يستفيد من هذا النظام طالبوا القيد الذين تجاوز عمرهم الخامسة والأربعين مما يفيد أن تجاوز السن المذكورة يجب أن يكون بتاريخ طلب القيد .
وحيث أن ما ذكر يعرض الفقرة المطعون بها من قرار مجلس فرع النقابة للفسخ.
لذلك تقرر بالإجماع
سنقض القرار المطعون فيه وإلغاء الفقرة الثانية من قرار مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق المطعون بها من القرار رقم /865/ تاريخ 30/10/2000 والحكم باستفادة الطاعن من القاعد ونظام معونة التقاعد ووفاة المحامين .
مجلة المحامون ص464 العدد 56 لعام 2002