المبدأ بيانات إقرار قضائي رجوع . من محامون 2002

المبدأ بيانات إقرار قضائي رجوع .
القضية 617 .
أساس لعام 2000 .
القرار 142 لعام 2000 .
تاريخ 26/3/2000 .
المبدأ بيانات إقرار قضائي رجوع .
لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لخطأ في الوقائع .
أسباب الطعن
1 أكدنا أن العقار ضمن أملاك الجمهورية العربية السورية وأن باقي المالكين متفقين فلا يجوز بيعه ولا 1التصرف به إلا بعد رد الدعوى ومحكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب .
2 قرار الاستئناف جاء قاصراً بالنسبة الأسباب الواردة .
3 تعليل المحكمة غير صحيح بالنسبة إلى الإقرار وبالنسبة لتصحيح الخطأ المادي .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أنه من الثابت على أن الطاعن قد أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً وذلك باستدعاء طلب الدعوى المؤرخ / / والذي يحمل توقيعه وتوقيع رئيس المحكمة .
وبما أن هذا الإقرار يعتبر قضائياً .
وهو حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الوقائع .
وبما أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على خطأ في الوقائع .
وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الإقرار يعتبر منتجاً لآثاره القانونية ولا يمكن أن يرد عليه ما أورده الطاعن في استدعاء طعنه .
وطالما أن هذا الإقرار تضمن إقراراً بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً .
وطالما أن هذا الإقرار بهذه الصورة .
فهو إقرار لا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الوقائع وما أثاره الطاعن لا يمكن أن يقال عنه إنه خطأ في الوقائع وبالتالي لا يمكن القول بالرجوع .
وطالما أن هذا الإقرار بهذه الصورة فإن كل الأسباب الأخرى لا تنال منه لا من قريب ولا من بعيد .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص467 العدد 56 لعام 2002