المبدأ حيازة أحكام حجية . من محامون 2002

المبدأ حيازة أحكام حجية .
القضية 1498 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1001 لعام 2000 .
تاريخ 19/6/2000 .
المبدأ حيازة أحكام حجية .
الأحكام الصادرة بدعوى الحيازة لا تشكل حجية أمامك المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق .
أسباب الطعن
1 الجهة المدعية المطعون ضدها سبق لها إقامة دعوى أمام محكمة الصلح بطلب استرداد حيازة وقد ردت الدعوى .
2 الجهة المدعية تقدمت بهذه الدعوى متذرعة الملكية للعقار بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية ومنفذ وهي تطلب منع معارضة الطاعن من استلامها العقار علماً بأن الوكالات المستعملة في دعوى تثبيت البيع هي وكالات مزورة وأن الطاعن أقام دعوى التزوير بالنسبة للوكالات المستخدمة في تثبيت البيع وهي قيد النظر أمام محكمة بداية الجزاء .
3 إن الجزائي يعقل المدني وإن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه استعجلت في إصدار قرارها ولم يبت بطلب الطاعن بوقف الخصومة .
4 المحكمة لم ترد على الأسباب والدفوع خلافاً لأحكام المادة 204 أصول محاكمات .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية بالحسكة بمواجهة المدعى عليه الطاعن تقوم على أنها اشترت الشقة رقم /38/ منطقة عقارية حسكة أولى من مالكتها (ليلى نهار) وقد تم تسجيل الشقة على اسم الجهة المدعية لدى مجلس مدينة الحسكة بموجب حكم حصلت عليه .
وقد توفيت البائعة قبل استلام الجهة المدعية للعقار وبقي المدعى عليه زوجها واضعاً يده على العقار بدون وجه حق .
لذلك فإن الجهة المدعية تطلب منع معارضة المدعى عليه لها بملكيتها بالشقة موضوع الدعوى وإلزامه بتسليمها لها خالية من الشواغل
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها .
وإن محكمة الاستئناف مصدرت القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كان ثابت من الحكم البدائي المؤرخ 1996/12/9 المكتسب الدرجة القطعية أن الجهة المدعية حصلت على حكم بمواجهة مالكة العقار (ليلى نهار)قضى بتثبيت بيع العقار موضوع الدعوى للجهة المدعية وأن الحكم نفذ لدى مجلس مدينة الحسكة وتمت الموافقة على تسجيل الشقة باسم الجهة المدعية بدلاً من المالكة السابقة (ليلى نهار)
وحيث أن المدعى عليه رفع الدعوى بأنه يقيم بالعقار تبعاً لملكية زوجته المتوفاة (ليلى نهار) وأن الجهة المدعية حصلت على الحكم بالملكية بناء على وكالة مزورة وهي موضوع دعوى جزائية أقامها وأبرز بيان عنها وطلب اعتبار الدعوى مستأخرة واستطراداً قال بأنه سبق للجهة المدعية أن أقامت الدعوى أمام محكمة الصلح المدني بطلب استرداد
حيازة وقد اقترنت بالرد .
ولما كان من الثابت على أن العقار موضوع الدعوى أضحت ملكيته باسم الجهة المدعي مناصفة .
وبما أنه من المستقر اجتهاداً على أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق .
وبما أن لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو أية جهة مماثلة له الحق في إقامة الدعوى بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد إثبات مشروعية يده على العقار .
وبما أن ادعاء المدعى عليه الطاعن إشغاله للعقار تبعاً لملكية زوجته فإن هذا الإشغال ومشروعيته يعتبر منتهياً لخروج ملكية العقار عن البائعة زوجة الطاعن .
وحيث أن الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن لا تؤثر على سير إجراءات هذه الدعوى إذاً لا محل لوقف الخصومة بالدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى .
وطالما أن ملكية الجهة المدعية ثابتة في القيود الرسمية فإن من حقها اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنها .
القرار المطعون فيه رد على الدفوع والأسباب رداً سليماً ومستساغاً
وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص469 العدد 56 لعام 2002