Call us now:
المبدأ عقار مالك ملكية تامة اعتداء عليه .
القضية 1776 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1059 لعام 2000 .
تاريخ 30/7/2000 .
المبدأ عقار مالك ملكية تامة اعتداء عليه .
1 يعتبر من يملك عقاراً مالكاً له ملكية تامة ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق إلا بالطرق المقبولة قانونياً .
2 واعتداء الإدارة عليه يتصف بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويملك القضاء العادي التصدي له .
أسباب الطعن
1 لم تثبت الجهة المدعية حقها بالدعوى ومصلحتها بوثائق مقبولة .
2 صحة الخصومة من النظام العام والدعوى لم ترفع بموجهة الممثل القانوني للسيد المدير العام للمصالح العقارية .
3 القضاء العادي غير مختص للفصل في النزاع موضوع الدعوى .
4 إن إشارة منع التصرف وضعت بقرار من السيد المحافظ وإن قرار منع التصرف بسبب قيام فئة من التجار إلى تقسيم العقارات وتفصيلها من تلقاء أنفسهم خلافاً للقانون /9/ .
5 إن قانون التنظيمات الإدارية أعطى السيد المحافظ الحق باتخاذ مثل هذه الإجراءات للحفاظ على المصلحة العامة .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث أن دعوى المدعي تقوم على أنه يملك حصة شائعة مقدارها /40546/ سهماً من العقار رقم /50/ منطقة عقارية كليربة وقد فوجئ بوضع إشارة منع التصرف على صحيفة العقار بالعقد رقم /1996/ لعام /1997/ من قبل محافظ حلب بشكل مخالف للقانون ولأحكام السجل العقاري لذلك يطلب ترقين الإشارة ورفعها .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه .
وإن محكمة الاستئناف مصدرت القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كان ثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى أن المدعي يملك أسهماً شائعة .
وحيث أنه ثابت من البيان أن إشارة منع تصرف وضعت على حصة المدعي من العقار بالعقد رقم /1996/ لعام /1997/ بقرار من المحافظ .
وبما أن من يملك عقاراً يعتبر مالكاً له ملكية تامة ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق إلا بالطرق المقبولة قانوناً ولا يجوز اتخاذ أي إجراء على هذه الملكية المصانة بالدستور إلا بالوسائل والتدابير الممنوحة قانوناً وإلا اعتبر كل ما يجري اعتداء مادياً على حق الملكية وعلى القضاء التدخل لإزالة هذا التعدي وإلغاء جميع أثاره .
وإذا كان للجهة المدعى عليها الطاعنة حق اتخاذ إجراءات حددها القانون للحيلولة دون تقسيم الأراضي إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم إلا عن طريق الجهات المختصة .
ولما كان الإجراء موضوع هذه القضية يتصف بعيب الانحراف في استعمال السلطة وإذا كان القضاء بالأصل لا يملك حق التصدي لمثل هذه الإجراءات الصادرة إلا أن عيب الانحراف الذي يمثل اعتداء مادياً يفقد هذه الإجراءات حصانتها الإدارية ويجعل معها فعلاً مادياً يشكل اعتداء على حق الملكية ويجوز للقضاء العادي التصدي له والاختصاص في هذه الحال يدخل في اختصاص القضاء العادي .
وطالما أن الإشارة قد وضعت وطالما أن هذه الإشارة تمثل اعتداء مادياً وطالما أن هذا الاعتداء يفقد القرار حصانته ويملك القضاء العادي حق التصدي له .
وبما أن أي فعل تعيبها حق الملكية في سائر نواحيها إنما يجعل الضرر محققاً لصاحبها ومصلحته قائمة مادامت الإشارة تثقل صحيفة العقار فإن من حق المدعي إحاطة الدعوى والخصومة صحيحة فيها والقرار المطعون فيه صدر في محله القانوني وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص472 العدد 56 لعام 2002