Call us now:
المبدأ عقار نوع شرعي قيود السجلات العقارية .
القضية 176
أساس لعام 2001
قرار 1872 لعام 2001
تاريخ 5/11/2001
المبدأ عقار نوع شرعي قيود السجلات العقارية .
العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما يرد في قيود السجلات العقارية من بيانات بهذا الخصوص .
أ أسباب طعن فوزي ومسعود
1 عدم كون دعوى الطاعنين سابقة لأوانها لاقتصار الدعوى على دار السكن وحدها ما لم يعرف مصير العقارات الأخرى التي هي قيد التحديد والتحرير كما قال القرار المطعون فيه بتعليل غير قانوني لأن المدعيين ذكرا مفصل القسمة الرضائية وذكرا أن العقارات الزراعية مشمولة بالتحديد والتحرير مباشرة وكل واحد من الورثة سجل ما اختص به أمام دون اعتراض من الباقين مما يعني موافقتهم على القسمة وعلى تنفيذها طوعاً ولذلك صرف الطاعنان النظر عن العقارات الزراعية أما دار السكن فبقيت مدار نزاع قائم أمام القضاء العادي وقد أسمى الطاعنان شهودهما لإثبات أن الشراء كان لمصلحة المؤرث وبوفاته انتقل لجميع الورثة ونتيجة للقسمة آل للطاعنين مما يستدعي نقض القرار .
2 كون العقار غير خاضع للقانون /3/ لأن العقار بكامله قد تم البناء عليه دوراً للسكن ثم بيعها للغير ومنهم الطاعن خليل الذي اشترى الدار لصالح المؤرث وقد طلب الطاعنان من المحكمة إجراء الكشف والخبرة لإثبات إشادة الأبنية على العقار وبالتالي عدم خضوعه لأحكام القانون /3/ إلا أن الكشف لم يتم مما يستدعي نقض القرار .
ب أسباب طعن خليل
1 قضت المحكمة برد الدعوى لخضوع البيع المطلوب تثبيته لأحكام القانون /3/ لعام 1976 رغم أن أحكام القانون المذكور تطبق على الأراضي غير المبنية في حين أن العقار موضوع الدعوى الذي اشترى منه الطاعن سهمين موضوع الادعاء مبني قبل صدور القانون /3/ وهناك عدة قرارات صدرت بتثبيت البيع في قضايا مماثلة فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون .
2 رد الطاعن على تكليف الطاعن إثبات أن العقار غير خاضع للقانون /3/ لعام 1976 بطلب إجراء الكشف على العقار للتثبيت من بنائه وتقدير عمر البناء ودفع السلفة المقررة لإجراء الكشف التي حددت المحكمة موعداً لإجرائه ثم تأجل لعدة مرات لكن المحكمة حين انتقلت إلى موقع العقار لم تثبت ذلك في محضر كشف وانتقال .
3 العقار مبني بكامله ليس فقط قبل تملك المدعى عليها بالعام /1979/ وإنما قبل صدور القانون /3/ لعام /1976/ والخبرة الفنية هي التي تحدد عمر البناء استناداً إلى المخطط المساحي المبرز والمحكمة لم تلتفت لهذا الطلب .
4 أقرت المطعون ضدها المالكة علية ببيعها سهمين من المحضر موضوع الدعوى ولم تمانع من الحكم وفق الادعاء .
5 كان على المحكمة أن ترد استئناف المطعون ضدهما فوزي ومسعود بطلب تثبيت القسمة الرضائية المزعومة موضوعاً لعدم وجود قسمة أصلاً ولأن العقار عائد للطاعن ولا علاقة لأي من الأطراف به .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعيين فوزي ومسعود … قائمة على طلب الحكم بتثبيت القسمة الرضائية بين أطراف الدعوى وتسجيل (2/2400) سهماً من العقار /2674/ بللليرمون من اسم علية أحمد إلى اسميهما لأيلولتها لهما نتيجة القسمة فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم أحقيتها ( قرار بداية حلب رقم /449/ صادر بدعوى الأساس /8768 ) .
استأنف المدعيان القرار البدائي الموما إليه وطلبا فسخه وسجل استئنافهما برقم أساس /348/ لعام 1999 .
وحيث أن المدعي خليل … أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليها علية بطلب تثبيت شراؤه للسهمين موضوع ادعاء المدعيين فوزي ومسعود فتدخل هذان بها مدعيين أن شراء المدعي كان لصالح والد الطرفين وبعد وفاته آل الشراء إلى الورثة الذين اقتسموا مال المؤرث وآل السهمين إليهما نتيجة القسمة وطلبا رد دعوى المدعي والحكم لهما بتسجيل السهمين مناصفة بينهما .
قضت محكمة الدرجة الأولى برد كل من دعوى المدعي ودعوى المتدخلين شكلاً ( قرار محكمة البداية رقم 12/1997 ) .
استأنف المدعي خليل القرار البدائي وطلب فسخه كما استأنفه المتدخلان فوزي ومسعود وطلبا الفسخ أيضاً وتم توحيد الاستئنافين مع الاستئناف السابق رقم /1348/ لعام 1999 وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف قضت المحكمة ب
1 فسخ القرارين المستأنفين والحكم بما يلي
آ رد ادعاء كل من فوزي ومسعود … بتثبيت القسمة الرضائية شكلاً لسبق أوانه .
ب رد ادعاء خليل … بتثبيت شراءه سهمين من العقار /6274/ بلليرمون موضوعاً لخضوع البيع لأحكام القانون /3/ لعام 1976 .
ج مصادرة التأمين ….. الخ .
طعن كل من فوزي ومسعود وخليل أمام هذه المحكمة طالبين النقض للأسباب المبيتة فيما سلف .
ومن حيث إن العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما يرد في قيود السجلات العقارية من بيانات بهذا الخصوص .
ومن حيث إن بيان قيد العقار موضوع الدعوى المبرز في ملف الدعوى يثبت أن العقار /2674/ بلليرمون نوعه الشرعي أميري وهو عبارة عن أرض بعل سليخ صالحة لزراعة الحبوب مما لا وجه معه لإجراء الكشف للتحقق من إشادة أبنية على العقار الموما إليه الأمر الذي يبقي العقار إياه خاضعاً لأحكام القانون /3/ لعام 1976 وقد أحسنت محكمة الموضوع بالرد على الدفوع المثارة حول هذه الناحية على النحو المساق في حيثياته وما دام الأمر كذلك فباتت أسباب الطعنين مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعنين .
مجلة المحامون ص477 العدد 56 لعام 2002