Call us now:
المبدأ بينات يمين متممة دليل .
القضية 1787 .
أساس لعام 2001 .
قرار 2012 لعام 2001 .
تاريخ 14/11/2001 .
المبدأ بينات يمين متممة دليل .
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
أسباب الطعن
1 القرار الطعين لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها وكان متصفاً بالعجلة وسبق الصدور قبل التحقق من أمور جاءت عليها اللائحة الاستئنافية .
2 الحكم الطعين استند إلى ضبط كشف وخبرة لا تأتلفان مع واقع وضع يد مل طرف .
3 الحكم استند في صدوره إلى أقوال المدعي المجردة ويمينه المتممة والتي وجهتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين .
4 المحكمة تجاوزت دفوعه الاستئنافية ولم تنقشها ولم ترد عليها .
5 الحكم خالف اجتهاد الهيئة العامة والاجتهادات المستقرة حول المادة /13/ من القرار /188/ وبأن الحصة مسجلة أصولاً في السجل العقاري باسمه وهي معتلة الخصومة وكان الأجدر بالمدعي مخاصمة البائع الأصلي صالح الحريري المستمع كشاهد والدفع بقيام التواطؤ بينهما .
6 الحكم مشوباً بعيوب سلامة الاستخلاص والاستدلال وموازنة الأدلة ومبني على ما ليس له أصل بالدعوى ومغايراً لها .
القضاء
لما كان المدعي المطعون ضده يروم من دعواه فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة ( 350 300 ) سهماً من العقار /698/ ابطع من أصل السهام المسجلة على اسم الطاعن المدعى عليه وقدرها ( 610700/2400 ) وإعادة تسجيلها على اسمه في السجل العقاري تأسيساً على أنه دفع شطر قيمتها التي أرسلها المدعى عليه الطاعن من الكويت إلا أن الأخير قد سجلها كاملة باسمه .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب المدعي وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانية .
إلا أن المدعى عليه المستأنف الطاعن لم يقنع بهذا الحكم فطعن به أمام هذه المحكمة طالباً نقضه للأسباب التي أفرغها بلائحة طعنه .
سومن حيث مصدرة الطعين لم ترد على اأسباب الاستئناف لجهة الخبرة والتي أثار فيها الطاعن مسائل جوهرية يجب الوقوف عندها والتوسع في التحقيق بشأنها للوصول إلى الحقيقة .
كما إن الشهود المستمعين أمامها شهدوا أن الطاعن هو الذي أرسل كامل ثمن الأسهم من الكويت إلى شقيق المدعي المطعون ضده ولم يشهد أحد منهم أن الأخير قد سدد قيمة سهامه المطلوب تسجيلها باسمه .
فضلاً عن أن المحكمة قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده مع انعدام دليله على تسديد قيمة سهامه التي يدعي تسديد قيمتها ويطلب فسخ تسجيلها .
وحيث إنه يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ( 121/2 بينات ) .
وحيث أن التفات المحكمة عن ذلك يعرض حكمها للنقض ويتيح للطاعن إثارة بقية دفوعه أمام محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى .
لذا تقرر بالإجماع
قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .
مجلة المحامون ص483 العدد 56 لعام 2002