قاعدة 2852 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 884

قاعدة 2852 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 884

يحق لأصحاب العقارات المجاورة للنهر الذي يغير مجراه، الحصول على ملكية المجرى القديم، كل واحد في القسم المقابل لأرضه حتى الخط المفترض في وسط النهر، لقاء ثمن ويوزع هذا الثمن على المتصرفين بالاراضي التي أشغلها المجرى الجديد.

نقض سوري رقم 454 تاريخ 25/5/1960 ـ مجلة القانون ص 413 لعام 1960
قاعدة 2852 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7213

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137