قاعدة 2854 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

قاعدة 2854 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

ان صاحب الارض يكون مالكا بطريق الالتصاق للبذار الذي يبذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار (مادة 885 مدني).

نقض سوري رقم 147 تاريخ 8/5/1958 ـ مجلة القانون ص 343 لعام 1958
قاعدة 2854 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7218

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137