Call us now:
قاعدة 2856 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885
ان الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير وأصبح من الممكن فصله عنها بدون تلف لا يمتلك بالالتصاق. مما يوجب بقاءه ملكا للزارع الذي يؤمر بقلعه وتفريغ الارض منه.
نقض سوري رقم 123 تاريخ 6/4/1955 ـ مجلة القانون ص 364 لعام 1955
قاعدة 2856 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7222
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137