قاعدة 2857 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

قاعدة 2857 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

ان الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف، لا تطبق بشأنه أحكام الالصاق المنصوص عليها في المادة 885 مدني.

نقض سوري رقم 1299 تاريخ 30/4/1956 ـ مجلة القانون ص 453 لعام 1956
قاعدة 2857 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7224

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137