قاعدة 2862 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 2862 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

ـ1 ان ملكية المشتري تنتقل اليه في حدود المخطط النهائي للعقار الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من السجل العقاري بصورة لا تتعداها الى القسم المتجاوز عليه الخارج عن هذا المخطط.
ـ2 ان اقرار حسن النية للمشتري عن شرائه العقار واقرارها أيضا بالنسبة لسلفه البائع عند بنائه على القسم المتجاوز عليه، كل ذلك ليس من شأنه أن يكسب المشتري ملكية القسم المتجاوز عليه ذلك أن الحقوق العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مأمن من كل طعن انما هي الحقوق المستمدة من السجل العقاري بمجموع وثائقه.
ـ3 في حالة حسن النية تقدر قيمة الارض والبناء. فاذا كانت قيمة الارض تفوق البناء لزمه ازالة اليد عن القسم المتجاوز عليه مع التعويض عن التحسين. واذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الارض تملك صاحب البناء الارض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.

نقض سوري رقم 314 تاريخ 13/2/1961 ـ مجلة القانون ص 570 لعام 1961
قاعدة 2862 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7245

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137