Call us now:
قاعدة 2863 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ان معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن له الحق في اقامة المنشآت أو غرس الأغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل، وأن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات، واذا كان الباني حائزا للارض بنية تملكها فان حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الارض.
نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة القانون 233 لعام 1975
قاعدة 2863 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7248
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137