قاعدة 2868 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 2868 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

ان الشريك الذي يعلم بأنه لا يملك الا سهاما قليلة من أرض غير قابلة للقسمة ثم يبني على الارض كلها ملكا له، لا يمكن اعتباره حسن النية ليسمح له أن يتملك الارض بالالتصاق.

نقض سوري رقم 457 أساس 417 تاريخ 20/11/1967 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1968
قاعدة 2868 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7260

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137