المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض نسبة . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض نسبة .
القضية 3188 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3004 لعام 2000 .
تاريخ 18/12/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض نسبة .
لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها .
القاصرون دون سن العمل لا يستحق تعويض تعطل عن العمل .
أسباب الطعن
1 لم تناقش المحكمة دفوعنا .
2 الخبرة الطبية لأن الأطباء استشاروا طبيب اخصائي أذنية بدون تكليف من المحكمة ولم يبين الأطباء سبب النقص بالسمع هل هو بسبب الحادث أو لسبب آخر وإن إصابة القاصر خضر وسوف هي عبارة عن بعض الرضوض وهذه لا تترك أي عجز .
3 المبلغ المحكوم به مازال كثيراً جداً خاصة وأن المصاب قاصر .
في المناقشة والقانون
من حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى فسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي ( إلزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته بأن يدفع للمدعي منير ابراهيم وسوف ذأصالة عنه وبولايته الجبرية عن ابنه القاصر خضر وسوف مبلغاً قدره /216/ ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار الجسدية الحاصلة للمصاب خضر .
ومن حيث أن إصابة ابن المدعي حسب ما أشارت إليها الخبرة الطبية بأنها رض على رأس قصة غياب الوعي لفترة غير محددة مع كونه كدمة على الأذن ورض على المعصم الأيسر مع كدمة وألم رضي على العمود الفقري الرقبي وأن الفحص الأذني وجد نقص سمع حسي عصبي رضي المنشأ شديد مع الطنين وقدرت الخبرة مدة التعطيل عن العمل بشهر ونصف وترك عجزاً وظيفياً دائماً مقدار 45% من كامل وظائف البدن .
ومن حيث أن اعتماد مبلغ /6000/ ل.س تعويضاً عن كل درجة عجز واحدة لمثل هذه الإصابة يغدو مبالغاً مبالغاً فيه جداً وأن هذه المحكمة تقدر التعويض عن كل درجة عجز بمبلغ /3000/ ل.س وإن المصاب لا يستحق تعويضاً عن التعطيل عن العمل لكونه قاصر دون سن العمل .
ومن حيث أن مؤسسة التأمين لا تلزم بالتعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها المسببة على فرض فيكون المبلغ المستحق للمدعي تعويضاً عن إصابة ولده كالتالي
45 13000 80 108000 ل.س
100
ومن حيث أن الدعوى أضحت جاهزة للفصل وأن هذه المحكمة استبقتها للحكم بها وفقاً لأحكام المادة /260/ أصول مدنية .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار المطعون فيه دزئياً وتعديل مقدار التعويض المحكوم به وجعله مبلغ (108000) مائة وثمانية آلاف ليرة سورية تعويضاً للمدعي عن إصابة ولده القاصر خضر بدلاً من المبلغ المحكوم به بالقرار الطعين البالغ /216/ ألف ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الحكمية .
مجلة المحامون ص497 العدد 56 لعام 2002