Call us now:
قاعدة 2871 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ـ1 ان المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقا أعمال أحكام القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة.
ـ2 ان ملكية جزء من العقار المشاع لا تخول صاحب هذا الجزء التصرف في كامل العقار أو تقرير تغييرات أساسية فيه وتعديل في الغرض الذي أعد له في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال.
ـ3 اذا كان العقار غير قابل للقسمة فلا مجال لاعتبار الباني أو الغارس حسن النية.
نقض سوري رقم 1094 أساس 686 تاريخ 10/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2871 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7267
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137