قاعدة 2875 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

قاعدة 2875 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 892

يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية اذا كان العقار غير قابل للقسمة عند اشادة البناء.

نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980
قاعدة 2875 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7287

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137