Call us now:
المبدأ أصول مؤسسة التأمين مدير عام ممثل الإدارة .
القضية 3097 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3985 لعام 2000 .
تاريخ 18/12/2000 .
المبدأ أصول مؤسسة التأمين مدير عام ممثل الإدارة .
المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر أنحاء القطر وفق نظام إحداثها ولا يمثلها مدير والفروع .
أسباب الطعن
1 الدعوى خالية من وثيقة حصر إرث شرعي .
2 توزيع المسؤولية غير صحيح وإن كان أن تكون المسؤولية مناصفة .
3 المبلغ الوارد بإسقاط الحق الشخصي مبالغ فيه .
4 لا يوجد رابطة بين المطعون ضده الثاني والثالث مع الجهة الطاعنة .
في المناقشة والقانون
من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدهم قدمت ابتداء أمام محكمة البداية المدنية في المالكية وحدد المدعى عليه بدعواها مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين في الحسكة بصفته .
ومن حيث أن مديري فروع مؤسسة التأمين السورية في المحافظات لا يمثلون فروعهم أمام القضاء وأن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر أنحاء القطر وفق نظام إحداثها
ومن حسيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها مما تغدو دعوى الجهة المدعية واجبة الرد لعدم صحة الخصومة .
ومن حيث أن المحكمة مصدرت القرار الطعين جنحت إلى غير ذلك مما يغدو حكمها مشوباً بالقصور … نقضه .
ومن حيث أن الدعوى أضحت جاهزة للفصل وأن هذه المحكمة استبقها للحكم بها وفقاً لأحكام المادة 260 أصول مدنية .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف واعتبارهما كأنهما لم يكن والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وتضمين الجهة المدعية الرسم والمصاريف ومبلغ خمسمائة ليرة سورية أتعاب محاماة .
مجلة المحامون ص498 العدد 56 لعام 2002