Call us now:
قاعدة 2883 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 896
ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. إلا أنها تعطي المشتري حق المداعاة بتنفيذها.
نقض سوري رقم 106 أساس 595 تاريخ 17 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ص 242 لعام 1975
قاعدة 2883 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7410
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137