Call us now:
قاعدة 2885 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897
ـ1 ان العقد لوحده يبقى قاصراً أن ينتج أثره حتى بين المتعاقدين إلى أن ينفذ بتسجيل الحق المترتب فيه أصولاً في السجل العقاري.
ـ2 ان الالتزام بنقل الملكية يبقى قائماً حتى يتم هذا النقل مع الالتزام بالصيانة المادية والقانونية حتى تاريخ النقل.
والمقصود بالصيانة دفع كل ما من شأنه أن يحول دون هذا النقل في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 193 أساس 318 تاريخ 7 / 3 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2885 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7416
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137