قاعدة 2886 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

قاعدة 2886 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

تنتقل الملكية والحقوق العينية العقارية فيما بين المتعاقدين بالاستناد إلى الصكوك الاختيارية بمجرد التراضي. وإنما لا تعتبر نافذة بينهما إلا من تاريخ تسجيلها.

نقض سوري 157 قرار 53 تاريخ 8 / 2 / 1954 ـ مجلة المحامون ص 89 لعام 1954
قاعدة 2886 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7418

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137