قاعدة 2890 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

قاعدة 2890 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897

البائع ملزم بنقل الملكية خالصة إلى المشتري والقانون جعل التسجيل من مستلزمات نقل الملكية وعلى البائع يقع هذا الالتزام. وعدم تقديم البائع الوثائق اللازمة ليتمكن الشاري من تسجيل المبيع يعتبر اخلالاً بالعقد موجباً للفسخ والتعويض.

نقض سوري رقم 1532 أساس 976 تاريخ 23 /8 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2890 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7424

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137