Call us now:
قاعدة 2890 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 897
البائع ملزم بنقل الملكية خالصة إلى المشتري والقانون جعل التسجيل من مستلزمات نقل الملكية وعلى البائع يقع هذا الالتزام. وعدم تقديم البائع الوثائق اللازمة ليتمكن الشاري من تسجيل المبيع يعتبر اخلالاً بالعقد موجباً للفسخ والتعويض.
نقض سوري رقم 1532 أساس 976 تاريخ 23 /8 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2890 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7424
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137