قاعدة 2893 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 899

قاعدة 2893 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 899

ـ1 في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولا يترتب عليه أي أثر. ولا يجوز للواعد أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء.
ـ2 ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقداً أحد أركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد.

نقض سوري رقم 411 أساس 1012 تاريخ 8 / 6 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 149 لعام 1974
قاعدة 2893 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7429

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137