Call us now:
قاعدة 2894 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 899
ـ1 لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره. والعقد الذي لا ينطوي على تحديد مدة للخيار عقد غير صحيح وباطل.
ـ2 يجب أن تظهر رغبة الموعود له في ابرام العقد الموعود به وذلك خلال المدة المتفق عليها. فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد ولا حاجة إلى توجيه انذار إلى الموعود له لإظهار رغبته.
نقض سوري رقم 1728 أساس 1278 تاريخ 21 / 9 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2894 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7430
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137