Call us now:
قاعدة 2898 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 907
ـ1 لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. والتسامح ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها.
ـ2 إذا كانت المنطقة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير فللمدعي ( المالك ) إذا لم يكن عقاره مسجلاً حق المداعاة بشأن حق الارتفاق بالمرور وهو موضوع يتعلق بأساس الحق وفق أحكام المادة 46 من القرار 186 المعدل.
نقض سوري رقم / / تاريخ 14 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 616 لعام 1963
قاعدة 2898 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7458
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137