قاعدة 2899 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 907

قاعدة 2899 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 907

ـ1 تعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالاكراه. والحيازة التي تؤدي إلى التملك بالتقادم يشترط أن تكون هادئة.
ـ2 إذا تخلل الحيازة منازعة أو تعكير فلا بد من تبيان هل بدأ هذا التعكير وكان مقارناً لبدء الحيازة او تالياً لبدئه وأثره في استمرار الحيازة.

نقض مصري رقم 118 تاريخ 25 / 6 / 1959 ـ المجموعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ص 791
قاعدة 2899 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7461

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137