المبدأ جمارك أصول أسباب استئناف مناقشة قرينة الغياب . من محامون 2002

المبدأ جمارك أصول أسباب استئناف مناقشة قرينة الغياب .
القضية 554 .
أساس لعام 2000 .
قرار 991 لعام 2000 .
تاريخ 25/9/2000 .
المبدأ جمارك أصول أسباب استئناف مناقشة قرينة الغياب .
على المحكمة أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوفرة في القضية لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم .
أسباب الطعن كم يلي
1 المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف .
2 المحكمة اعتمدت في حكمها على غياب المستأنف .
3 كانت المحكمة أعطت للطاعن موعداً للجلسة مغايراً للحقيقة .
4 الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة .
5 الطاعن يلتمس لعتبار المذكرة المؤرخة في 17/9/1997 أسباب نقض.
في المناقشة أسباب الطعن
حيث إن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم إخراج يارة كويتية مدخلة إلى القطر مؤقتاص أدى إلى للاستيراد تهريباً أنه انتهى إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى امساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .
وحيث إنه يتبين من العود إلى القرار المطعون فيه أنه قد اتخذ من غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم عليه دون أن يناقش أسباب الاستئناف .
وحيث إنه ولئن كان المدعى عليه قد تغيب عن جلسات المحاكمة إلا أنه كان على المحكمة أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها على ضوء الأدلة المتوفرة في القضية وهذا لم تفعله مما يجعل القرار قاصراً في تعليله مما يعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم النطعون فيه .
مجلة المحامون ص500 العدد 56 لعام 2002