Call us now:
قاعدة 2901 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 909
لئن كان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة إلا أن التصرف المستند إلى عقد مزارعة يمنع الادعاء بالتقادم المكسب في هذه العقارات.
نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 149 لعام 1955
قاعدة 2901 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7468
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137