Call us now:
قاعدة 2903 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 910
حيازة الوكيل لعقارات موكله تعتبر لحساب الأصيل لا تسقط مدة حيازة الأصيل بواسطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم.
نقض مصري 235 تاريخ 6 / 6 / 1963 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ـ ص 798
قاعدة 2903 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7474
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137