Call us now:
قاعدة 2904 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 914
الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق. ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف قيام رابطة قانونية بين الحيازتين.
نقض مصري رقم 75 تاريخ 22 / 12 / 1971ـ الموسوعة الذهبية ـ الجزء الرابع ـ ص 818 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2904 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7487
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137