Call us now:
قاعدة 2906 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
ان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة.
نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955
قاعدة 2906 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7499
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137