قاعدة 2909 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2909 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

يشترط أن يتوافر في الحيازة المكسبة للملكية السيطرة المادية والخلو من العيوب ونية التملك الواضحة خلال 15 سنة.

نقض مدني سوري 38 أساس عقاري 202 تاريخ 30 / 1 / 969 ـ المحامون ص 107 لعام 1969
قاعدة 2909 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7505

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137