قاعدة 2910 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2910 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

ـ1 ان التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الادارية ويبقى حق الادعاء ضده مسموعاً فيما يتعلق بحق التصرف أو الملكية ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم. والحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.
ـ2 من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
ـ3 الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
ـ4 التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب الغموض والالتباس.

نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2910 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7506
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137