قاعدة 2911 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2911 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر الحائز مالكاً للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت ان وضع يده عليها بنية تملكها ويكون مالكاً لها طوال مدة التقادم.

نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8 / 5 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 280 لعام 1978
قاعدة 2911 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7510

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137