Call us now:
قاعدة 2912 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
ان الحصة الشائعة تصح أن تكون محلاً يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها. فإذا استقرت الحيازة على مناقضة حق المالك ومناهضته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم.
نقض مصري رقم 266 تاريخ 7 / 2 / 1967 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 805
ونقض مصري رقم 120 تاريخ 10 / 10 / 1946 ـ المرجع السابق ص 777
وقرار مماثل رقم 127 تاريخ 19 / 5 / 1970 ـ المرجع السابق ص814 ـ وقرار رقم 133 تاريخ 9 / 6 / 1970 ص 815 ـ المرجع السابق
قاعدة 2912 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7514
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137