Call us now:
قاعدة 2915 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917
الحيازة كسبب للتملك ـ وجوب توافرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.
نقض مصري رقم 305 تاريخ 10 / 6 / 1969 ـ المرجع السابق ص 812
قاعدة 2915 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7516
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137