قاعدة 2916 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

قاعدة 2916 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 917

يصح تملك الشريك حصة الشركاء في العقار المشترك بالتصرف المكسب للملكية مدة تفوق مرور الزمن القانوني إذا كان هذا التصرف مقروناً بنية التملك بالاستقلال بوجه باقي الشركاء تعدياً على حقوقهم تصرفاً هادئاً علنياً مستمراً واضحاً من شأنه ازالة الالتباس.

تمييز لبناني 16 / 7 / 1952 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 955 لعام 1952
قاعدة 2916 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7516

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137