قاعدة 2919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

قاعدة 2919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

ان عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي اثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.

نقض سوري رقم 1067 اساس 513 تاريخ 27 / 7 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978
قاعدة 2919 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7525

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137